تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
384
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
في العدّة » ، أو انعكس ، لا يبعد تقديم قولها ( 16 ) في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً ؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه . ( مسألة 11 ) : لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها ، فإن كانت مستقيمة الحيض ؛ بأن تحيض في كلّ شهر مرّة ، كانت عدّتها ثلاثة قروء ( 17 ) ، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة . وبالجملة : كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة ( 18 ) أشهر . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء ، وإمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع - كانت عدّتها ثلاثة أشهر ( 19 )
--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 55 / مسألة 2 ؛ مسالك الأفهام 9 : 223 ؛ كشف اللثام 8 : 95 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 400 ، جواهرالكلام 32 : 219 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 228 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 57 / مسألة 5 ؛ مسالك الأفهام 9 : 229 ؛ كشف اللثام 8 : 105 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 409 ، جواهرالكلام 32 : 230 .